الشيخ الطوسي

296

تهذيب الأحكام

الحميري عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ذكر انه لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم ولم ينظر في شي إلا بما حدث في سلطانه ، وذكر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون ، وان من أسلم أقره على ما في يده . ( 825 ) 32 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلي من قابل لم ازدهما على القول الأول لأن الحق لا يتغير . ( 826 ) 33 - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الوليد قال : حدثنا العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : ان جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال له أبو حنيفة : كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد ؟ فقال جعفر ( عليه السلام ) : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقضى به علي ( عليه السلام ) عندكم ، فضحك أبو حنيفة فقال جعفر ( عليه السلام ) : أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال : ما نفعل فقال : بلي تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله . ( 827 ) 34 - عنه عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما ( عليهما السلام ) قالا : الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم قال : ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء . ( 828 ) 35 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح

--> - 827 - 828 - الكافي ج 1 ص 356 والثاني فيه بسند آخر